أهم الجرائم في قانون العقوبات الجديد وتصنيفها القانوني مع المواد
وفيما يلي عرضٌ مُنظّم لأهم الجرائم الواردة في القائمة المقدمة، مع الحفاظ على الوصف القانوني والمواد المشار إليها، مع التنبيه إلى أن القاضي الجزائي يظلّ صاحب السلطة في تفريد العقاب بين حديه الأدنى والأقصى، وفق وقائع كل قضية والظروف المخففة أو المشددة الملازمة للفعل المسند.
الجرائم الواقعة على النفس والسلامة الجسدية
تتصدر جرائم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم قائمة الجرائم الأشد خطورة، لأنها تمس الحق الأساسي في الحياة والسلامة البدنية. ومن أبرزها القتل العمدي بوصفه جناية، ويُستند فيه إلى المادتين 254 و263 (ف03). ويأتي بعده الاغتيال، أي القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، وهو أيضًا جناية وفق المادتين 255 و261.
ومن صور القتل المشدد كذلك القتل العمدي باستعمال التعذيب أو الأعمال الوحشية، وهو جناية بموجب المادة 262، مع ملاحظة مهمة مفادها أن التعذيب هنا ظرف مشدد مستقل عن الاغتيال. كما يُجرَّم قتل الأصول باعتباره جناية استنادًا إلى المادتين 258 و261، وقتل الأطفال حديثي الولادة بوصفه جناية طبقًا لـ المادتين 259 و263 (ف3). أما التسميم فهو أيضًا جناية بمقتضى المادتين 260 و261.
وفي نطاق الاعتداء على السلامة الجسدية، يجرم القانون الضرب والجرح العمدي البسيط بوصفه جنحة وفق المادة 264 (ف1)، ويشدد الوصف إلى جنحة أيضًا في حالة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة وفق المادة 264 (ف3)، بينما يرتقي الفعل إلى جناية إذا كان الاعتداء العمدي قد أفضى إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وذلك وفق المادة 264 (ف05).
ويأخذ القانون بعين الاعتبار خصوصية الضحية، فـ الضرب والجرح العمدي على قاصر لم يبلغ 16 سنة قد يكون جنحة أو جناية تبعًا للمواد 269 و270 و271 و272. كما أن الضرب والجرح العمدي على الأصول يُعاقب عليه بوصفه جنحة أو جناية وفق المادة 267. ويُجرَّم أيضًا إعطاء مواد مضرة بالصحة دون قصد القتل باعتباره جنحة أو جناية وفق المادة 275، والمساعدة على الانتحار بوصفها جنحة وفق المادة 273، والخصي باعتباره جناية وفق المادة 274.
جرائم التهديد والابتزاز والاعتداءات المعنوية
لا تقف الحماية الجزائية عند حدود الاعتداء المادي، بل تمتد إلى حماية الحرية النفسية والمعنوية. لذلك جرّم القانون التهديد الكتابي بالقتل المصحوب بأمر أو شرط باعتباره جناية وفق المادة 284، بينما يكون التهديد الكتابي بالقتل دون أمر أو شرط جنحة وفق المادة 285. أما التهديد الشفاهي بالقتل المصحوب بأمر أو شرط فهو جنحة وفق المادة 286، والتهديد بالاعتداء أو العنف هو جنحة وفق المادة 287. كما يجرَّم التهديد الكتابي أو الشفاهي بالتدمير بالمتفجرات أو الحرق بوصفه جنحة وفق المادة 405.
وتندرج تحت هذا الباب أيضًا صور الإكراه المالي والمعنوي؛ فـ انتزاع التوقيع أو العقود بالإكراه أو التهديد، وهو ما يمكن تسميته بالابتزاز العنيف، يُعد جناية وفق المادة 370. أما التهديد بالتشهير للحصول على أموال، أي الابتزاز، فهو جنحة وفق المادة 371.
جرائم الخطأ والإهمال
يُميز قانون العقوبات بين العمد والخطأ، ويعاقب على صور الإهمال حين تؤدي إلى المساس بالنفس أو السلامة. فـ القتل الخطأ يعد جنحة وفق المادة 288. والجرح الخطأ إذا أدى إلى عجز كلي لأكثر من ثلاثة أشهر فهو كذلك جنحة وفق المادة 289. أما الضرب أو الجرح الخطأ غير المسبب لمرض أو عجز فيشكل مخالفة وفق المادة 442 (ف2).
ويشمل هذا الباب أيضًا بعض صور الإهمال التي تؤدي إلى نتائج خطيرة؛ إذ يجرم القانون الحريق غير العمدي الناتج عن إهمال أو عدم تبصر بوصفه جنحة أو جناية وفق المادة 405 مكرر، بحسب ظروف الواقعة ونتيجتها.
جرائم الحرية الشخصية والاختطاف وحرمة المسكن
تحظى الحرية الشخصية والطمأنينة داخل المسكن بحماية مشددة. فـ الخطف والحجز غير القانوني يُعد جناية وفق المواد 291 إلى 293 مكرر، مع التنبيه إلى أن أحكام قانون مكافحة الاختطاف 20-15 تطبق في هذا المجال. كما يجرم القانون انتهاك حرمة منزل بوصفه جنحة وفق المادة 295.
ويعاقب كذلك على صور المساس بالقُصَّر، مثل نقل طفل أو إخفاؤه أو استبداله للحيلولة دون التعرف على هويته، وهو جنحة وفق المادة 321، وعدم تقديم طفل موضوع تحت الرعاية لمن له الحق في مطالبته باعتباره جنحة وفق المادة 327، وتسليم طفل لامرأة لم تضعه بوصفه جنحة وفق المادة 321 (ف4). كما يجرم خطف وإبعاد قاصر بدون عنف أو تهديد باعتباره جنحة وفق المادة 326، وإخفاء قاصر مخطوف أو مبعد بوصفه جنحة وفق المادة 329.
جرائم الأسرة والإهمال العائلي
أولى المشرع أهمية خاصة لحماية الأسرة، فجرّم ترك الأسرة باعتباره جنحة وفق المادة 330 (ف1)، وترك الزوجة عمدًا لأكثر من شهرين دون سبب جدي باعتباره جنحة وفق المادة 330 (ف2)، كما جرّم سوء سلوك الآباء حين يعرضون صحة الأبناء أو أخلاقهم للخطر بوصفه جنحة وفق المادة 330 (ف3). وإلى جانب ذلك، فإن الامتناع العمدي عن دفع النفقة المقررة قضائيًا يشكل جنحة وفق المادة 331.
الجرائم الماسة بالآداب العامة والحياء
يحمي القانون النظام الأخلاقي العام من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء. فـ الفعل العلني المخل بالحياء هو جنحة وفق المادتين 333 و333 مكرر. أما الفعل المخل بالحياء بدون عنف على شخص بالغ فهو جنحة وفق المادة 334 (ف1)، في حين يصبح جناية إذا اقترن بالعنف أو الاغتصاب وفق المادتين 335 و336. ويشدد القانون أيضًا على الفعل المخل بالحياء المرتكب من الأصول على الفروع القصر باعتباره جناية وفق المادة 334 (ف2).
كما يجرم القانون الفاحشة بين ذوي المحارم بوصفها جناية أو جنحة وفق المادة 337 مكرر، والشذوذ الجنسي باعتباره جنحة وفق المادة 338. أما الزنا فهو جنحة وفق المادة 339، مع التنبيه إلى أن المتابعة تتوقف بناءً على سحب شكوى الزوج الضحية. ويُجرَّم كذلك تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق بوصفه جنحة وفق المادة 342.
وتندرج ضمن هذا الباب أيضًا الجرائم المرتبطة بالدعارة؛ فـ اقتسام متحصلات دعارة الغير أو العيش مع من يمتهنها يعد جنحة وفق المادتين 343 (ف2) و344، واستثمار أو إدارة محل للدعارة هو جنحة وفق المادة 343 (ف1)، واستخدام أو استدراج أو الوساطة في الدعارة هو جنحة وفق الفقرات 5 و6 من المادة 343، كما أن عرقلة أعمال الوقاية من الدعارة أو حماية ضحاياها تعد جنحة وفق المادة 343 (ف7). ويضاف إلى ذلك الإغراء العلني على الفسق بوصفه جنحة، بحسب الوصف الوارد في القائمة المقدمة.
جرائم الاعتداء على الملكية
تشكل جرائم المال جزءًا واسعًا من التجريم الجزائي. فـ السرقة البسيطة هي جنحة وفق المادة 350، بينما تتحول إلى جناية إذا اتخذت صورة السرقة الموصوفة مثل التعدد أو الليل أو السلاح أو التسلق، وذلك وفق المواد 350 مكرر و351 و352 و353 و354. كما يجرم القانون سرقة المواشي والحيوانات باعتبارها جنحة وفق المادة 361، وسرقة المحاصيل الزراعية أو الأخشاب أو الأحجار بوصفها جنحة وفق المادة 361 (الفقرات 2 و4 و5).
ومن صور الاعتداء على الملكية أيضًا نزع أو نقل نصب الحدود لتوسيع الملكية غشًا، وهو جنحة وفق المادة 362، والاستيلاء على تركة قبل قسمتها غشًا واحتيالًا باعتباره جنحة وفق المادة 363، وقطف ثمار الغير أو محاصيل غير مملوكة بدون إذن وهو مخالفة وفق المادة 450 (ف5). كما يجرم القانون عدم دفع ثمن المأكولات أو المشروبات بعد تناولها كلها أو جزء منها بوصفه جنحة وفق المادة 366، واستغلال غرفة فندق أو نزل دون دفع ثمنها بوصفه جنحة وفق المادة 366 مكرر، وعدم دفع أجرة سيارة الأجرة عمدًا بعد استغلالها بوصفه جنحة وفق المادة 367.
كما يعاقب القانون على إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جنحة باعتباره جنحة وفق المادتين 387 و388، وعلى إخفاء أو بيع الأشياء المبددة أو المحجوزة قضائيًا بوصفه جنحة وفق المادتين 364 و365. وكذلك تبديد أو اختلاس الأشياء المحجوزة قضائيًا من طرف الحارس، واختلاس أو تبديد الأشياء المرهونة من طرف الراهن، كلاهما جنحة وفق المادة 364 والمادة 364 (ف3).
ويدخل ضمن الجرائم المالية أيضًا النصب والاحتيال بوصفه جنحة وفق المادة 372، وتزوير شيك أو إصدار شيك بدون رصيد وفق المادتين 374 و375 مكرر، وخيانة الأمانة وفق المواد 376 و378 و379، وخيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض سلمت للوكيل وفق المادة 381، واستغلال حاجة أو طيش قاصر للحصول على التزامات مجحفة وفق المادة 380، واختلاس أو إخفاء أوراق ومستندات متعلقة بمنازعة قضائية وفق المادة 382.
الإخفاء وعدم التبليغ والتقاعس عن المساعدة
حماية العدالة تقتضي عدم التستر على الجناة أو الجرائم. لذلك يجرم القانون إخفاء جثة مجني عليه تعرض للقتل بوصفه جنحة وفق المادة 154، وإخفاء مجرمين أو أشرار هاربين من وجه العدالة بوصفه جنحة وفق المادة 180، وإخفاء العسكريين الهاربين من الخدمة وفق المادة 272 من قانون القضاء العسكري، وإخفاء قاصر مخطوف أو مبعد وفق المادة 329.
كما يجرم القانون عدم تقديم دليل البراءة لشخص محبوس خطأ بوصفه جنحة وفق المادة 182 (ف1)، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر رغم القدرة وفق المادة 182 (ف2)، وعدم التبليغ عن جناية في وقت يمكن فيه منع وقوعها وفق المادة 181، والامتناع عن منع وقوع جناية أو جنحة ضد سلامة الجسم وفق المادة 182. ويشمل التجريم أيضًا عدم التبليغ عن أشياء مشبوهة المصدر وعرضها للبيع بوصفه مخالفة وفق المادة 453 (ف4).
كما يعاقب القانون على عدم تقديم طفل محكوم بحضانته بقرار قضائي وفق المادة 328، وعلى إخفاء مستند أو وثيقة لتضليل العدالة والتحقيق وفق المادة 410.
جرائم الحريق والتخريب والنهب
تُعد الجرائم الماسة بالأموال والمنشآت والبنى التحتية من أخطر صور الاعتداء على الأمن الاقتصادي والعام. فـ الحريق العمدي في أماكن مسكونة أو معدة للسكن هو جناية وفق المادة 395، والحريق العمدي في أماكن غير مسكونة أو غابات وحقول هو جناية وفق المادتين 396 و396 مكرر، أما الحريق المؤدي للإضرار بملك الغير أو امتداد النار له فهو جناية وفق المادتين 397 و398.
ويجريم القانون أيضًا التخريب العمدي للمنشآت أو وسائل النقل أو خطوط الغاز والكهرباء باعتباره جناية وفق المادتين 400 و401، ووضع حواجز في الطريق العمومي لعرقلة حركة المرور بوصفه جناية أو جنحة وفق المادة 408، وتخريب وتهديم مبنى أو منشأة ملك للغير بكل أو بعضه بوصفه جناية أو جنحة وفق المادة 406، وإتلاف ملك الغير منقولًا عمدًا بوصفه جنحة وفق المادة 407.
كما يعاقب القانون على التخريب العمدي للوثائق والمستندات الرسمية والسجلات بوصفه جنحة أو جناية وفق المادة 409، وعلى النهب، أي نهب الأموال أو البضائع في جماعات بالتخريب بوصفه جناية وفق المادة 411. ويمتد التجريم إلى إتلاف المزروعات أو الماشية بمواد غير متفجرة وفق المادة 412، وتخريب محصولات قائمة أو ترك المواشي ترعى في ملك الغير وفق المادتين 413 و413 مكرر، وإتلاف وتكسير أدوات وآلات الزراعة المملوكة للغير وفق المادة 414، وتسميم الحيوانات المملوكة للغير بدون مبرر قانوني وفق المادة 415، ونشر الأمراض المعدية بين الحيوانات عمدًا وبسوء نية وفق المادة 416، وهدم أو ردم الجدران أو الخنادق أو السدود الخاصة بالحدود وفق المادة 417.
جرائم أمن الدولة والدفاع الوطني
حين يتعلق الأمر بأمن الدولة وسيادتها، يشتد موقف المشرع. فـ الخيانة من الجزائريين لصالح دولة أجنبية تعد جناية وفق المواد 61 و62 و63، والتجسس من الأجانب أو لصالحهم هو جناية وفق المادة 64، وتسليم معلومات أو وثائق لدولة أجنبية تضر بالدفاع الوطني هو جناية وفق المادة 65، وإفشاء أسرار الدفاع الوطني هو جناية وفق المادة 66. كما يجرم القانون تحويل وسائل النقل، أي الاستيلاء على طائرة أو سفينة، باعتباره جناية وفق المادة 417 مكرر.
الجرائم الماسة بحرمة الموتى والمقابر والرموز العامة والدينية
يحمي القانون حرمة الموتى والمقدسات والرموز الوطنية والدينية. فـ المساس بحرمة الموتى أو تدنيس المقابر والأضرحة هو جنحة وفق المادة 151، ودفن جثة خفية أو إخراجها بدون رخصة من الجهات المختصة هو جنحة وفق المادة 152، ودنيس جثة أو ارتكاب أعمال وحشية عليها هو جنحة وفق المادة 153.
كما يجرم القانون الإهانة الموجهة إلى موظف عمومي أو هيئة نظامية بوصفها جنحة وفق المادة 144، والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين بوصفها جنحة وفق المادة 146. ويعاقب أيضًا على التأثير على الأحكام القضائية بأقوال أو كتابات علنية وفق المادة 147 (ف1)، وعلى التقليل من شأن الأحكام القضائية بهدف المساس بسلطة القضاء وفق المادة 147 (ف2).
وفي السياق ذاته، يجرم القانون تدنيس المصحف الشريف باعتباره جنحة وفق المادة 160، وتمزيق أو إساءة معاملة العلم الوطني علنًا وبقصد الإهانة وفق المادة 160 مكرر، وتخريب الأماكن المعدة للعبادة وفق المادة 160 مكرر 3، وتخريب الأشياء المخصصة للمنفعة العامة والمرفق العام وفق المادة 160 مكرر 4، وتخريب الأشياء المصنفة كرموز للثورة التحريرية وفق المادة 160 مكرر 5، وتخريب أو تدنيس أو تشويه أو حرف مقابر الشهداء أو رفاتهم وفق المادة 160 مكرر 6.
الجرائم المتعلقة بالأختام والأرشيف والألعاب والمزاد والتجمعات الإجرامية
يشدد القانون على حماية الوثائق والرقابة الإدارية والمالية. لذلك يجرم كسر الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عمدًا بوصفه جنحة وفق المادة 155، والكسر الناتج عن إهمال وتقصير الحارس المعين وفق المادة 157، وانتزاع أو سرقة الأوراق من المستودعات العمومية والأرشيف بوصفه جنحة أو جناية وفق المادة 158.
كما يجرم فتح محل لألعاب الحظ والميسر بدون رخصة باعتباره جنحة وفق المادة 165، وترويج أوراق اليناصيب غير المرخصة من الدولة وفق المادة 168، وفتح بيت للتسليف بضمان رهونات دون رخصة رسمية وفق المادة 169، والتعرض لحرية المزايدات أو إبعاد المزايدين غشًا وتواطؤًا وفق المادة 175.
وتشتد العقوبة في جرائم التنظيم الإجرامي؛ فـ تكوين جمعيات الأشرار والجماعات الإجرامية المنظمة والاشتراك فيها يعد جناية وفق المواد 176 و176 مكرر و177 و177 مكرر، كما أن مساعدة جمعية الأشرار بتقديم أسلحة أو مؤونة أو مأوى هي جناية وفق المواد 178 و179.
ثالث عشر: العصيان والهروب والتسول والتشرد
وفي إطار حماية النظام العام وتنفيذ العقوبات، يجرم القانون العصيان بوصفه جنحة وفق المواد 183 و184 و185، وهروب المحبوسين والموقوفين بوصفه جنحة وفق المواد 188 و189، وتواطؤ الحراس أو الأشخاص العاديين لتسهيل هروب مسجون بوصفه جنحة وفق المواد 191 و192. كما يجرم التسول والتشرد باعتبارهما جنحة وفق المواد 195 و196.
قائمة أهم الجرائم في قانون العقوبات الجديد وتصنيفها القانوني مع المواد
- 1. القتل العمدي : جناية ــ المواد: 254، 263 (ف03)
- 2. الاغتيال (القتل مع سبق الإصرار أو الترصد):جناية ــ المواد: 255، 261
- 3. القتل العمدي باستعمال التعذيب أو الأعمال الوحشية: جناية ــ المادة: 262 (ملاحظة: التعذيب هنا ظرف مشدد مستقل عن الاغتيال)*
- 4. قتل الأصول: جناية ــ المواد: 258، 261
- 5. قتل الأطفال حديثي الولادة: جناية ــ المواد: 259، 263 (ف3)
- 6. التسميم:جناية ــ المواد: 260، 261
- 7. الضرب والجرح العمدي البسيط: جنحة ــ المادة: 264 (ف1)
- 8. الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة: جنحةــ المادة: 264 (ف3)
- 9. الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد إحداثها: جناية ــ المادة: 264 ( ف 05)
- 10. الضرب والجرح العمدي على قاصر لم يبلغ 16 سنة: جنحة أو جناية ــ المواد: 269، 270، 271، 272
- 11. الضرب والجرح العمدي على الأصول: جنحة أو جناية ــ المادة: 267
- 12. إعطاء مواد مضرة بالصحة دون قصد القتل: جنحة أو جناية ــ المادة: 275
- 13. المساعدة على الانتحار: جنحة ــ المادة: 273
- 14. الخصي:جناية ــ المادة: 274
- 15. التهديد الكتابي بالقتل (المصحوب بأمر أو شرط): جناية ــ المادة: 284
- 16. التهديد الكتابي بالقتل (دون أمر أو شرط):جنحة ــ المادة: 285
- 17. التهديد الشفاهي بالقتل (المصحوب بأمر أو شرط): جنحة ــ المادة: 286
- 18. التهديد بالاعتداء أو العنف: جنحة ــ المادة: 287
- 19. التهديد الكتابي أو الشفاهي بالتدمير بالمتفجرات أو الحرق:جنحة ــ المادة: 405
- 20. القتل الخطأ: جنحة ــ المادة: 288
- 21. الجرح الخطأ (عجز كلي لأكثر من 3 أشهر): جنحة ــ المادة: 289
- 22. الضرب أو الجرح الخطأ (غير المسبب لمرض أو عجز): مخالفة ــ المادة: 442 (ف2)
- 23. الخطف والحجز غير القانوني: جناية ــ المواد: 291 إلى 293 مكرر (تطبق أحكام قانون مكافحة الاختطاف 20-15)
- 24. انتهاك حرمة منزل: جنحة ــ المادة: 295
- 25. القذف: جنحة ــ المواد: 296، 298
- 26. السب العلني:جنحة ــ المواد: 297 298 مكرر، 299
- 28. البلاغ الكاذب: جنحة ــ المادة: 300
- 29. إفشاء الأسرار المهنية:جنحة ــ المادة: 301
- 30. إجهاض المرأة لنفسها:جنحة ــ المادة: 309
- 31. إجهاض المرأة من طرف شخص آخر دون وفاتها: جنحة المادة: 304ف01
- 32. اجهاض المرأة الحاملة من طرف المؤدي للوفاة:جناية-المادة 304ف02
- 33. الإجهاض من طرف طبيب أو صيدلي أو سلك شبه طبي: جنحة أو جناية ــ المادة: 306
- 34. التحريض على الإجهاض أو الدعاية له:جنحة ــ المادة: 310
- 35. نقل طفل أو إخفاؤه أو استبداله للحيلولة دون التعرف على هويته:جنحة ــ المادة: 321
- 36. عدم تقديم طفل موضوع تحت الرعاية لمن له الحق في مطالبته: جنحة ــ المادة: 327
- 37. تسليم طفل لامرأة لم تضعه: جنحة ــ المادة: 321 (ف4)
- 38. ترك الأطفال أو العاجزين في مكان خالٍ وتعريضهم للخطر: جنحة أو جناية ــ المواد: 314، 315
- 39. ترك طفل أو عاجز في مكان غير خالٍ وتعريضه للخطر: جنحة أو جناية ــ المواد: 316، 317
- 40. عدم تسليم طفل محكوم بحضانته بقرار قضائي: جنحة ــ المادة: 328
- 41. خطف وإبعاد قاصر بدون عنف أو تهديد:جنحة ــ المادة: 326
- 42. ترك الأسرة (إهمال العائلة مادياً أو معنوياً):جنحة ــ المادة: 330 (ف1)
- 43. ترك الزوجة عمداً لأكثر من شهرين بدون سبب جدي: جنحة ــ المادة: 330 (ف2)
- 44. سوء سلوك الآباء (تعريض صحة أو أخلاق الأبناء للخطر): جنحة ــ المادة: 330 (ف3)
- 45. الامتناع العمدي عن دفع النفقة المقررة قضائياً:جنحة ــ المادة: 331
- 46. الفعل العلني المخل بالحياء:جنحة ــ المواد: 333، 333 مكرر
- 47. الفعل المخل بالحياء بدون عنف على شخص بالغ: جنحة ــ المادة: 334 (ف1)
- 48. الفعل المخل بالحياء بالعنف أو الاغتصاب: جناية ــ المواد: 335، 336
- 49. الفعل المخل بالحياء المرتكب من الأصول على الفروع القصر: جناية ــ المادة: 334 (ف2)
- 50. لفاحشة بين ذوي المحارم: جناية أو جنحة ــ المادة: 337 مكرر
- 51. الشذوذ الجنسي:جنحة ــ المادة: 338
- 52. الزنا: جنحة ــ المادة: 339 (تتوقف المتابعة بناءً على سحب شكوى الزوج الضحية)
- 53. تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق: جنحة ــ المادة: 342
- 54. اقتسام متحصلات دعارة الغير أو العيش مع من يمتهنها: جنحة ــ المواد: 343 (ف2)، 344
- 55. استثمار أو إدارة محل للدعارة:جنحة ــ المادة: 343 (ف1)
- 56. استخدام أو استدراج أو الوساطة في الدعارة: جنحة ــ المادة: 343 (الفخرات 5، 6)
- 57. عرقلة أعمال الوقاية من الدعارة أو حماية ضحاياها:** جنحة ــ المادة: 343 (ف7)
- 58. الإغراء العلني على الفسق:جنحة ــ
- 59. السرقة البسيطة:جنحة ــ المادة: 350
- 60. السرقة الموصوفة (التعدد، الليل، السلاح، التسلق): جناية ــ المواد: 350 مكرر، 351، 352، 353، 354
- 61. سرقة المواشي والحيوانات:جنحة ــ المادة: 361
- 62. سرقة المحاصيل الزراعية أو الأخشاب أو الأحجار:ح جنحة ــ المادة: 361 (الفقرات 2، 4، 5)
- 63. نزع أو نقل نصب الحدود (لتوسيع الملكية غشاً): جنحة ــ المادة: 362
- 64. الاستيلاء على تركة (إرث) قبل قسمتها غشاً واحتيالاً: جنحة ــ المادة: 363
- 65. قطف ثمار الغير أو محصولات غير مملوكة بدون إذن: مخالفة ــ المادة: 450 (ف5)
- 66. عدم دفع ثمن المأكولات أو المشروبات بعد تناولها كلها أو جزء منها :جنحة ــ المادة: 366
- 67. **استغلال غرفة فندق أو نزل دون دفع ثمنها:جنحة ــ المادة: 366 مكرر
- 68. عدم دفع أجرة سيارة الأجرة عمداً بعد استغلالها: جنحة ــ المادة: 367
- 69. إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جنحة: جنحة ــ المواد: 387، 388
- 70. إخفاء جثة مجني عليه تعرض للقتل: جنحة ــ المادة: 154
- 71. إخفاء مجرمين أو أشرار هاربين من وجه العدالة: جنحة ــ المادة: 180
- 72. إخفاء قاصر مخطوف أو مبعَد:جنحة ــ المادة: 329
- 73. إخفاء العسكريين الهاربين من الخدمة:جنحة ــ المادة: 272 *(من قانون القضاء العسكري)
- 74. إخفاء أو بيع الأشياء المبددة أو المحجوزة قضائياً: جنحة ــ المواد: 364، 365
- 75. عدم تقديم دليل البراءة لشخص محبوس خطأ: جنحة ــ المادة: 182 (ف1)
- 76. عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر (رغم القدرة): جنحة ــ المادة: 182 (ف2)
- 77. عدم التبليغ عن جناية في وقت يُمكن فيه منع وقوعها: جنحة ــ المادة: 181
- 78. الامتناع عن منع وقوع جناية أو جنحة ضد سلامة الجسم:** جنحة ــ المادة: 182
- 79. عدم التبليغ عن أشياء مشبوهة المصدر وعرضها للبيع: مخالفة ــ المادة: 453 (ف4)
- 80. انتزاع التوقيع أو العقود بالإكراه أو التهديد (الابتزاز العنيف):جناية ــ المادة: 370
- 81. التهديد بالتشهير للحصول على أموال (الابتزاز): جنحة ــ المادة: 371
- 82. تبديد أو اختلاس الأشياء المحجوزة قضائياً من طرف الحارس: جنحة ــ المادة: 364
- 83. **اختلاس أو تبديد الأشياء المرهونة من طرف الراهن: جنحة ــ المادة: 364 (ف3)
- 84. **النصب والاحتيال: جنحة ــ المادة: 372
- 85. تزوير شيك أو إصدار شيك بدون رصيد: جنحة ــ المواد: 374، 375مكرر
- 86. خيانة الأمانة: جنحة ــ المواد: 376، 378، 379
- 87. خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض سلمت للوكيل:جنحة ــ المادة: 381
- 88. استغلال حاجة أو طيش قاصر للحصول على التزامات مجحفة:جنحة ــ المادة: 380
- 89. اختلاس أو إخفاء أوراق ومستندات متعلقة بمنازعة قضائية: جنحة ــ المادة: 382
- 90. الحريق العمدي في أماكن مسكونة أو معدة للسكن: جناية ــ المادة: 395
- 91. الحريق العمدي في أماكن غير مسكونة أو غابات وحقول: جناية ــ المواد: 396، 396 مكرر
- 92. الحريق المؤدي للإضرار بملك الغير أو امتداد النار له: جناية ــ المواد: 397، 398
- 93. الحريق غير العمدي (الناتج عن إهمال أو عدم تبصر): جنحة أو جناية ــ المادة: 405 مكرر
- 94. التخريب العمدي للمنشآت أو وسائل النقل أو خطوط الغاز والكهرباء: جناية ــ المواد: 400، 401
- 95. وضع حواجز في الطريق العمومي لعرقلة حركة المرور:جناية أو جنحة ــ المادة: 408
- 96. خريب وتهديم مبنى أو منشأة ملك للغير بكل أو بعضه: جناية أو جنحة ــ المادة: 406
- 97. إتلاف ملك الغير منقولاً عمداً:جنحة ــ المادة: 407
- 98. التخريب العمدي للوثائق والمستندات الرسمية والسجلات: جنحة أو جناية ــ المادة: 409
- 99. إخفاء مستند أو وثيقة لتضليل العدالة والتحقيق: جنحة ــ المادة: 410
- 100. النهب (نهب الأموال أو البضائع في جماعات بالتخريب): جناية ــ المادة: 411
- 101. إتلاف المزروعات أو الماشية بمواد غير متفجرة: جنحة ــ المادة: 412
- 102. تخريب محصولات قائمة أو ترك المواشي ترعى في ملك الغير:جنحة ــ المواد: 413، 413 مكرر
- 103. إتلاف وتكسير أدوات وآلات الزراعة المملوكة للغير: جنحة ــ المادة: 414
- 104. تسميم الحيوانات المملوكة للغير (بدون مبرر قانوني):جنحة ــ المادة: 415
- 105. نشر الأمراض المعدية بين الحيوانات عمداً وبسوء نية: جنحة ــ المادة: 416
- 106. هدم أو ردم الجدران أو الخنادق أو السدود الخاصة بالحدود: جنحة ــ المادة: 417
- 107. تحويل وسائل النقل (الاستيلاء على طائرة أو سفينة): جناية ــ المادة: 417 مكرر
- 108. الخيانة (من الجزائريين لصالح دولة أجنبية): جناية ــ المواد: 61، 62، 63
- 109. التجسس (من الأجانب أو لصالحهم):** جناية ــ المادة: 64
- 110. تسليم معلومات أو وثائق لدولة أجنبية تضر بالدفاع الوطني:جناية ــ المادة: 65
- 59. السرقة البسيطة:جنحة ــ المادة: 350
- 60. السرقة الموصوفة (التعدد، الليل، السلاح، التسلق): جناية ــ المواد: 350 مكرر، 351، 352، 353، 354
- 61. سرقة المواشي والحيوانات:جنحة ــ المادة: 361
- 62. سرقة المحاصيل الزراعية أو الأخشاب أو الأحجار:ح جنحة ــ المادة: 361 (الفقرات 2، 4، 5)
- 63. نزع أو نقل نصب الحدود (لتوسيع الملكية غشاً): جنحة ــ المادة: 362
- 64. الاستيلاء على تركة (إرث) قبل قسمتها غشاً واحتيالاً: جنحة ــ المادة: 363
- 65. قطف ثمار الغير أو محصولات غير مملوكة بدون إذن: مخالفة ــ المادة: 450 (ف5)
- 66. عدم دفع ثمن المأكولات أو المشروبات بعد تناولها كلها أو جزء منها :جنحة ــ المادة: 366
- 67. **استغلال غرفة فندق أو نزل دون دفع ثمنها:جنحة ــ المادة: 366 مكرر
- 68. عدم دفع أجرة سيارة الأجرة عمداً بعد استغلالها: جنحة ــ المادة: 367
- 69. إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جنحة: جنحة ــ المواد: 387، 388
- 70. إخفاء جثة مجني عليه تعرض للقتل: جنحة ــ المادة: 154
- 71. إخفاء مجرمين أو أشرار هاربين من وجه العدالة: جنحة ــ المادة: 180
- 72. إخفاء قاصر مخطوف أو مبعَد:جنحة ــ المادة: 329
- 73. إخفاء العسكريين الهاربين من الخدمة:جنحة ــ المادة: 272 *(من قانون القضاء العسكري)
- 74. إخفاء أو بيع الأشياء المبددة أو المحجوزة قضائياً: جنحة ــ المواد: 364، 365
- 75. عدم تقديم دليل البراءة لشخص محبوس خطأ: جنحة ــ المادة: 182 (ف1)
- 76. عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر (رغم القدرة): جنحة ــ المادة: 182 (ف2)
- 77. عدم التبليغ عن جناية في وقت يُمكن فيه منع وقوعها: جنحة ــ المادة: 181
- 78. الامتناع عن منع وقوع جناية أو جنحة ضد سلامة الجسم:** جنحة ــ المادة: 182
- 79. عدم التبليغ عن أشياء مشبوهة المصدر وعرضها للبيع: مخالفة ــ المادة: 453 (ف4)
- 80. انتزاع التوقيع أو العقود بالإكراه أو التهديد (الابتزاز العنيف):جناية ــ المادة: 370
- 81. التهديد بالتشهير للحصول على أموال (الابتزاز): جنحة ــ المادة: 371
- 82. تبديد أو اختلاس الأشياء المحجوزة قضائياً من طرف الحارس: جنحة ــ المادة: 364
- 83. **اختلاس أو تبديد الأشياء المرهونة من طرف الراهن: جنحة ــ المادة: 364 (ف3)
- 84. **النصب والاحتيال: جنحة ــ المادة: 372
- 85. تزوير شيك أو إصدار شيك بدون رصيد: جنحة ــ المواد: 374، 375مكرر
- 86. خيانة الأمانة: جنحة ــ المواد: 376، 378، 379
- 87. خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض سلمت للوكيل:جنحة ــ المادة: 381
- 88. استغلال حاجة أو طيش قاصر للحصول على التزامات مجحفة:جنحة ــ المادة: 380
- 89. اختلاس أو إخفاء أوراق ومستندات متعلقة بمنازعة قضائية: جنحة ــ المادة: 382
- 90. الحريق العمدي في أماكن مسكونة أو معدة للسكن: جناية ــ المادة: 395
- 91. الحريق العمدي في أماكن غير مسكونة أو غابات وحقول: جناية ــ المواد: 396، 396 مكرر
- 92. الحريق المؤدي للإضرار بملك الغير أو امتداد النار له: جناية ــ المواد: 397، 398
- 93. الحريق غير العمدي (الناتج عن إهمال أو عدم تبصر): جنحة أو جناية ــ المادة: 405 مكرر
- 94. التخريب العمدي للمنشآت أو وسائل النقل أو خطوط الغاز والكهرباء: جناية ــ المواد: 400، 401
- 95. وضع حواجز في الطريق العمومي لعرقلة حركة المرور:جناية أو جنحة ــ المادة: 408
- 96. خريب وتهديم مبنى أو منشأة ملك للغير بكل أو بعضه: جناية أو جنحة ــ المادة: 406
- 97. إتلاف ملك الغير منقولاً عمداً:جنحة ــ المادة: 407
- 98. التخريب العمدي للوثائق والمستندات الرسمية والسجلات: جنحة أو جناية ــ المادة: 409
- 99. إخفاء مستند أو وثيقة لتضليل العدالة والتحقيق: جنحة ــ المادة: 410
- 100. النهب (نهب الأموال أو البضائع في جماعات بالتخريب): جناية ــ المادة: 411
- 101. إتلاف المزروعات أو الماشية بمواد غير متفجرة: جنحة ــ المادة: 412
- 102. تخريب محصولات قائمة أو ترك المواشي ترعى في ملك الغير:جنحة ــ المواد: 413، 413 مكرر
- 103. إتلاف وتكسير أدوات وآلات الزراعة المملوكة للغير: جنحة ــ المادة: 414
- 104. تسميم الحيوانات المملوكة للغير (بدون مبرر قانوني):جنحة ــ المادة: 415
- 105. نشر الأمراض المعدية بين الحيوانات عمداً وبسوء نية: جنحة ــ المادة: 416
- 106. هدم أو ردم الجدران أو الخنادق أو السدود الخاصة بالحدود: جنحة ــ المادة: 417
- 107. تحويل وسائل النقل (الاستيلاء على طائرة أو سفينة): جناية ــ المادة: 417 مكرر
- 108. الخيانة (من الجزائريين لصالح دولة أجنبية): جناية ــ المواد: 61، 62، 63
- 109. التجسس (من الأجانب أو لصالحهم):** جناية ــ المادة: 64
- 110. تسليم معلومات أو وثائق لدولة أجنبية تضر بالدفاع الوطني:جناية ــ المادة: 65
- 111. إفشاء أسرار الدفاع الوطني: جناية ــ المادة: 66
- 112. **دفن جثة خفية أو إخراجها بدون رخصة من الجهات المختصة: جنحة ــ المادة: 152
- 113. دنيس جثة أو ارتكاب أعمال وحشية عليها: جنحة ــ المادة: 153
- 114. المساس بحرمة الموتى أو تدنيس المقابر والأضرحة:جنحة ــ المادة: 151
- 115. الإهانة الموجهة إلى موظف عمومي او هيئة نظامية
- :جنحة ــ المواد: 144
- الاساءة إلى رسول الله (ص) او الاستهزاء بالمعلوم من الدين:جنحة-146
- 116. التأثير على الأحكام القضائية بأقوال أو كتابات علنية: جنحة ــ المادة: 147 (ف1)
- 117. التقليل من شأن الأحكام القضائية بهدف المساس بسلطة القضاء: جنحة ــ المادة: 147 (ف2)
- 118. تدنيس المصحف الشريف جنحة ــ المادة: 160
- 119. تمزيق أو إساءة معاملة العلم الوطني علنا وبقصد الإهانة: جنحة ــ المادة: 160 مكرر
- 120. تخريب الأماكن المعدة للعبادة :جنحة ــ المادة: 160 مكرر 3
- 121. تخريب الأشياء المخصصة للمنفعة العامة والمرفق العام: جنحة ــ المادة: 160 مكرر 4
- 122. تخريب اشياء مصنفة كرموز للثورة التحريرية جنحة ــ المادة 160 مكرر 5
- تخريب او تدنيس او تشويه او حرف مقابر الشهداء او رفاتهم-جنحة المادة 160 مكرر6
- 123. كسر الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عمداً: جنحة ــ المواد: 155.
- 124. الكسر الناتج عن إهمال وتقصير الحارس المعين: جنحة ــ المادة: 157
- 125. انتزاع أو سرقة الأوراق من المستودعات العمومية والأرشيف: جنحة أو جناية ــ المادة: 158
- 126. فتح محل لألعاب الحظ والميسر بدون رخصة: جنحة ــ المادة: 165
- 127. ترويج أوراق اليناصيب غير المرخصة من الدولة: جنحة ــ المادة: 168
- 128. فتح بيت للتسليف بضمان رهونات دون رخصة رسمية: جنحة ــ المادة: 169
- 129. التعرض لحرية المزايدات أو إبعاد المزايدين غشاً وتواطؤاً: جنحة ــ المادة: 175
- 130. تكوين جمعيات الأشرار و الجماعات الاجرامية المنظمة والاشتراك فيها :جناية ــ المواد: 176، 176 مكرر 177 177 مكرر
- 131. مساعدة جمعية الأشرار بتقديم أسلحة أو مؤونة أو مأوى: جناية ــ المواد: 178، 179
- 132. العصيان : جنحة ــ المواد: 183، 184، 185
- 133. هروب المحبوسين والموقوفين:جنحة ــ المواد: 188، 189
- 134. تواطؤ الحراس أو الأشخاص العاديين لتسهيل هروب مسجون: جنحة ــ المواد: 191، 192
- 135. التسول و التشرد :جنحة ــ المواد: 195، 196
خاتمة
يتبين من هذا العرض أن قانون العقوبات الجزائري يبني منظومة متكاملة لحماية الإنسان، والأسرة، والمال، والعدالة، والدولة، والمقدسات، والنظام العام. وتظهر أهمية هذا الجمع في كونه أداة عملية لتسهيل الوصول إلى المادة القانونية المناسبة، خاصة للطلبة والممارسين والباحثين. غير أن القيمة العملية الحقيقية لا تكمن في حفظ المواد فقط، بل في فهم منطق التجريم، والتمييز بين الجناية والجنحة والمخالفة، واستيعاب دور القاضي الجزائي في تفريد العقاب وفق جسامة الفعل وظروفه وملابساته.
كما أن القائمة السابقة، رغم دقتها التنظيمية، ينبغي دائمًا قراءتها في ضوء آخر التعديلات التشريعية السارية، لأن النصوص الجزائية قد تعرف تعديلًا أو تتميمًا أو إلغاءً. ومع ذلك، تظل هذه الصياغة مرجعًا تعليميًا مهمًا يساعد على ترتيب الصورة العامة للجرائم وأوصافها القانونية والمواد التي تضمنتها، بطريقة واضحة ومهنية تصلح للمراجعة السريعة والدراسة المنهجية.